الميرزا موسى التبريزي
320
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
في غير الصورة التي فرضها المحقّق ، مثلا : إذا ثبت وجوب الصوم في الجملة ، وشككنا في أنّ غايته سقوط القرص أو ميل الحمرة المشرقية ، فاللازم حينئذ - على ما صرّح به المحقّق المذكور في عدّة مواضع من كلماته - الرجوع في نفي الزائد وهو وجوب الإمساك بعد سقوط القرص إلى أصالة البراءة ؛ لعدم ثبوت التكليف بإمساك أزيد من المقدار المعلوم ، فيرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئية ، فلا يمكن أن يقال : إنّه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظنّ بالامتثال ؛ لأنّه إن أريد امتثال التكليف المعلوم فقد حصل قطعا ، وإن أريد امتثال التكليف المحتمل فتحصيله غير لازم . وهذا بخلاف فرض المحقّق ؛ فإنّ التكليف بالإمساك إلى السقوط على القول به أو ميل الحمرة على القول الآخر معلوم مبين ، وإنّما الشكّ في الإتيان به عند الشكّ في حدوث الغاية . فالفرق بين مورد استصحابه ومورد استصحاب القوم ، كالفرق بين الشكّ في إتيان الجزء المعلوم الجزئية والشك في جزئية شيء ، وقد تقرّر في محلّه جريان أصالة الاحتياط في الأول دون الثاني . وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم ، كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له ، فإنّ المرجع في الشكّ في ثبوت الحكم بعد تحقّق ما شكّ في كونه غاية عند المحقّق الخوانساري قدّس سرّه هي أصالة البراءة دون الاحتياط .